1150 1101 - مالك ، عن ، وبلغه عن ابن شهاب ; أنهما كانا يقولان : القاسم بن محمد . إذا نكح الحر الأمة فمسها ، فقد أحصنته
24447 - قال مالك : وكل من أدركت كان يقول ذلك : تحصن الأمة الحر . إذا نكحها فمسها فقد أحصنته .
24448 - قال مالك : يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح . ولا تحصن الحرة العبد ، إلا أن يعتق ، وهو زوجها ، فيمسها بعد عتقه . فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن . حتى يتزوج بعد عتقه ، ويمس امرأته .
24449 - قال مالك : والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق . فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة . حتى تنكح بعد عتقها ، ويصيبها زوجها .
[ ص: 279 ] فذلك إحصانها . والأمة إذا كانت تحت الحر ، فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها . فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده ، إذا هو أصابها بعد أن تعتق .
24450 - وقال مالك : والحرة النصرانية ، واليهودية ، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن ، فأصابها .