الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        23666 - قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها : إنه لا صداق لها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23667 - قال أبو عمر : قوله هذا هو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري .

                                                                                                                        [ ص: 124 ] 23668 - وبه قال أحمد ، وجماعة .

                                                                                                                        23669 - وإنما لم يجب لها شيء من الصداق ; لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولم يدخل بها .

                                                                                                                        23670 - ولو كان هو المسلم بقي على نكاحه معها بإجماع لا خلاف فيه .

                                                                                                                        23671 - وقد قال قوم من التابعين : لها نصف الصداق ، وإن أسلمت دونه قبل الدخول ; لأنها فعلت ما لها فعله ، وهو لما أبى من الإسلام جاء الفسخ من قبله .

                                                                                                                        23672 - وقد روي عن الثوري مثل ذلك .

                                                                                                                        23673 - والأول أشهر عنه ، وهو الأصح - إن شاء الله تعالى - لأنهما تناكحا على دينهما ، ثم أتى منهما ما يوجب الفراق ، فلما لم يكن منه مسيس ، لم يكن لها من الصداق شيء .

                                                                                                                        وإن كانت مدخولا بها ، فلها صداقها بإجماع أيضا .

                                                                                                                        23674 - فهذا حكم الذميين الكتابيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه .

                                                                                                                        23675 - وسيأتي حكم الوثنيين ، يسلم أحدهما قبل صاحبه في بابه من هذا الكتاب ، إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية