22488 - قال مالك : فإن ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن . أو هو أطرف منهن ، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل ، فيقتسمونه بينهم ، للذكر [ ص: 395 ] مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . اجتمع الولد للصلب ، وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر