الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1072 1029 - قال مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعد الجاري ، مولى عمر بن الخطاب ، أنه قال : سألت عبد الله بن عمر ، عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ، أو تموت صردا . فقال ليس بها بأس . قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال مثل ذلك .

                                                                                                                        1030 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، [ ص: 304 ] عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا .

                                                                                                                        1031 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسا من أهل الجار ، قدموا فسألوا مروان بن الحكم ، عما لفظ البحر . فقال : ليس به بأس . وقال : اذهبوا إلى زيد بن ثابت ، وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك . ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان . فأتوهما ، فسألوهما ، فقالا : لا بأس به . فأتوا مروان فأخبروه . فقال مروان : قد قلت لكم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22037 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في أكل الطافي من السمك ، وفي كل ما عدا السمك من حيوان البحر : 22038 - فقال مالك : لا بأس بأكل كل حيوان في الأكل لبحر ، ولا يحتاج شيء منه إلى ذكاة ، وهو حلال حيا ، وميتا إلا أنه كره خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيرا .

                                                                                                                        22039 - وقال ابن القاسم : لا أرى خنزير الماء حراما .

                                                                                                                        22040 - وقال ابن أبي ليلى نحو قول مالك في ذلك .

                                                                                                                        22041 - وهو قول الأوزاعي ، ومجاهد .

                                                                                                                        [ ص: 305 ] 22042 - قال ابن أبي ليلى : كل شيء في البحر من الضفدع ، والسرطان ، وحية الماء ، وغيرها حلال ، حيا ، وميتا .

                                                                                                                        22043 - وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال ، وكل ما مسكنه ، وعيشه في الماء ، قيل : والتمساح قال : نعم .

                                                                                                                        22044 - واختلف عن الثوري : 22045 - فروي عنه مثل قول مالك .

                                                                                                                        22046 - وروي عنه أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك ، وما عداه ، فلا بد أن يذبح .

                                                                                                                        22047 - وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه لا يؤكل منه غير السمك .

                                                                                                                        22048 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، قالوا : لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك ، ولا يؤكل الطافي من السمك .

                                                                                                                        22049 - وكره الحسن بن يحيى كل الطافي من السمك .

                                                                                                                        22050 - وقال الليث بن سعد : ليس بميتة البحر بأس .

                                                                                                                        22051 - قال : ويؤكل كلب الماء ، وقرص الماء ، ولا يؤكل إنسان الماء ، ولا خنزير الماء .

                                                                                                                        22052 - وقال الشافعي : ما يعيش في الماء حل أكله ، وأخذه ذكاته ، ولا بأس بخنزير الماء .

                                                                                                                        22053 - وقال أبو ثور : السرطان ، والسلحفاة ، وما كان مثلها ، لا يكون [ ص: 306 ] بحل إلا بالذكاة ، لأنهما يعيشان في البحر حينا .

                                                                                                                        22054 - قال : وما لا يعيش في البر ، فهو مثل السمك .

                                                                                                                        22055 - قال أبو عمر : احتج من لم يجز أكل الطافي من السمك بحديث إسماعيل بن أمية عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما ألقى البحر ، أو جزر عنه ، فكلوا ، وما طفا ، فلا تأكلوا .

                                                                                                                        22056 - وهذا الحديث رواه الثوري ، وحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا .

                                                                                                                        22057 - وروي عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : الجراد ، والحيتان ذكي كله ، إلا ما مات في البحر ، فهو ميتة .

                                                                                                                        22058 - وروى قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي [ ص: 307 ] من السمك .

                                                                                                                        22059 - وشعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

                                                                                                                        22060 - وروى الثوري ، وشريك ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أشهد على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها .

                                                                                                                        22061 - وروى أبو الزبير ، عن عبد الرحمن - مولى بني مخزوم ، - قال : قال أبو بكر - رضي الله عنه - : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم .

                                                                                                                        22062 - قال أبو عمر : الحجة في هذا الباب حديث أبي هريرة ، وحديث الفراسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال في البحر : فهو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .

                                                                                                                        22063 - رواه الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن مسلم بن مخشي أنه حدث أن الفراسي قال : كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث ، وكنت أحمل قربة لي فيها ماء ، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي ، وبقيت لي ، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت ذلك عليه ، فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .

                                                                                                                        [ ص: 308 ] 22064 - فإن قيل : إنهما حديثان غير ثابتين ، لأن سعيد بن سلمة مجهول ، ولأن يحيى بن سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام .

                                                                                                                        22565 - قيل : حديث جابر ثابت مجتمع على صحته .

                                                                                                                        22066 - وفيه أن أصحاب ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدوا حوتا يسمى العنبر ، أو دابة أكلوا منها بضعة عشر يوما ، ثم قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه ، فقال : هل معكم من لحمها شيء .

                                                                                                                        22067 - وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع .

                                                                                                                        22068 - وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد ، ويأتي في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية