الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        21766 - وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت ، فأدركها صاحبها فذبحها ، فسال الدم منها ولم تتحرك . فقال مالك : إذا كان ذبحها ونفسها يجري ، وهي [ ص: 245 ] تطرف ، فليأكلها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21767 - قال أبو عمر : على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء .

                                                                                                                        21768 - وهو قول علي ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، ومن ذكرنا معهم في الباب قبل هذا من الصحابة ، والتابعين ، وأئمة الفتوى من الفقهاء .

                                                                                                                        21769 - وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلف فيه قول الشافعي .

                                                                                                                        21770 - وقد ذكرنا في الباب قبل هذا كثيرا من معنى هذا الباب .

                                                                                                                        21771 - وذكر حماد بن سلمة ، عن يوسف بن سعيد ، عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب ، قال : كانت لي عناق كريمة ، فكرهت أن أذبحها ، فلم ألبث أن تردت ، فأمررت الشفرة على أوداجها ، فركضت برجلها ، فسألت زيد بن ثابت ، فقال : إن الميت يتحرك بعد موته ، فلا تأكلها . 21772 - قال أبو عمر : ، لا أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد هذا .

                                                                                                                        21773 - وقد قال علي ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وجماعة التابعين أنه إذا ذبحت ، وفيها حياة : ، فإن ذلك منها ، فإن تطرف بعينها ، أو تحرك ذنبها ، أو تضرب بيديها ، أو رجلها ، فهي ذكية جائز أكلها .

                                                                                                                        21774 - وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا .

                                                                                                                        [ ص: 246 ] 21775 - وذكرنا عن مالك ما فيه كفاية في ذلك ، والحمد لله .

                                                                                                                        21776 - وقال محمد بن مسلمة : إذا قطع السبع حلقوم الشاة ، أو قسم صلبها ، أو شق بطنها فأخرج معاها ، أو قطع عنقها لم تذك ، وفي سائر ذلك تذكى إذا كان فيها حياة .

                                                                                                                        21777 - وذكر ابن حبيب ، عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي شق بطنها تذكى .

                                                                                                                        21778 - وقال إسحاق بن منصور : سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعدو عليها الذئب ، فيبقر بطنها ، ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلها .

                                                                                                                        21779 - قال : السنة في ذلك ما وصف ابن عباس لأنه ، وإن خرجت مصارينها ، فإنها حية بعد ، وموضع الذكاة منها سالم .

                                                                                                                        21780 - قال : وإنما ينظر عند الذبح أهي حية أم ميتة ؟ ولا ينظر هل تعيش مثلها .

                                                                                                                        21781 - وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه مرض موت جائز ذكاتها إذا أدركت فيها حياة .

                                                                                                                        21782 - قال : وما دامت فيها الحياة ، فله أن يذكيها .

                                                                                                                        [ ص: 247 ] 21783 - قال : ومن قال بخلاف هذا ، فقد خالف السنة عن جمهور الصحابة ، وعامة العلماء .

                                                                                                                        21784 - قال أبو عمر : هذا مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه في أصل مذهبهم .

                                                                                                                        21785 - وقد روى أصحاب " الإملاء " عن أبي يوسف أنه إذا بلغ التردي ، أو النطح ، أو الضرب من الشاة حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل ، وإن ذكيت قبل الموت .

                                                                                                                        21786 - وكذلك قول الحسن بن حي .

                                                                                                                        21787 - وذكر ابن سماعة ، عن محمد : إن كان يعيش مثله اليوم ، أو [ ص: 248 ] مثله ، أو دونه ، فذكاها حلت ، وإن كانت لا تبقى إلا كتفا المذبوح لم تؤكل .

                                                                                                                        21788 - واحتج بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كانت جراحته متلفة ، وصحت أوامره ، ونفذت عهوده ، ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود .

                                                                                                                        21789 - وقال الأوزاعي : إذا كان فيها حياة ، وذبحت ، أكلت .

                                                                                                                        21790 - قال : والمصبورة : إذا ذبحت لم تؤكل .

                                                                                                                        21791 - وقال الليث : إذا كانت حية ، وقد أخرج السبع جوفها أكلت ، إلا ما بان منها .

                                                                                                                        21792 - هذا قول ابن عباس .

                                                                                                                        21793 - حدثني أحمد بن عبد الله ، قال : حدثني إسماعيل بن محمد ، قال : حدثني عبد الملك بن بحر الجلاب ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثني سنيد بن داود . قال : حدثني جرير بن حازم ، عن الركين بن الربيع بن عميلة ، عن أبي طلحة الأسدي ، قال : سأل رجل ابن عباس ، قال : كنت في غنمي ، فعدا الذئب فبقر شاة منها ، فوقع قصبها بالأرض ، فأخذت ظررا من الأرض ، [ ص: 249 ] فضربت بعضه ببعض ، فصار لي منه كهيئة السكين ، فذبحتها به ، فقطعت العروق ، وأهرقت الدم .

                                                                                                                        قال : انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه ، وارم به ، فإنه قد مات ، وكل سائرها .

                                                                                                                        21794 - وقال الشافعي : إذا شق بطن الشاة ، واستوقن أنها تموت إن لم تذك ، فذكيت ، فلا بأس بأكلها .

                                                                                                                        21795 - قال المزني : واحفظ له : أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك منها مبلغا لا بقاء لحياتها إلا كحياة المذبوح .

                                                                                                                        21796 - وقال البويطي : إذا انخنقت الشاة ، أو تردت ، أو وقذت ، أو نطحت ، أو أكلها السبع ، فبلغ ذلك منها مبلغا ، ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة ، والروح قائم فيها ذكيت ، وأكلت ، رجيت حياتها ، أو لم ترج ، وهي كالمريضة ترجى حياتها .

                                                                                                                        21797 - قال أبو عمر : أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها [ ص: 250 ] ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها ، وعلم ذلك منها بما ذكروا ، من حركة يدها ، أو رجلها ، أو ذنبها ، ونحو ذلك .

                                                                                                                        21798 - وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ، ولم تحرك يدا ، ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها .

                                                                                                                        21799 - فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية ، وما ذكر معها في الآية ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية