الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        104 [ ص: 78 ] ( 18 ) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان

                                                                                                                        86 - مالك : عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون : [ ص: 79 ] إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        2805 - هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين .

                                                                                                                        2806 - وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره : أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ، قال : قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، ولم يمن . قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        [ ص: 80 ] 2807 - قال : وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك
                                                                                                                        .

                                                                                                                        2808 - وهذا حديث منكر ، لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب علي [ ص: 81 ] ولا من مذهب المهاجرين انفرد به يحيى بن أبي كثير ، ولم يتابع عليه .

                                                                                                                        2809 - وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه ، وأنكر عليه . ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه .

                                                                                                                        [ ص: 82 ] 2810 - ولا أعلم أحدا قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ ، بل قال الجمهور : إن الوضوء منه منسوخ بالغسل . ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ، فلم ينكره .

                                                                                                                        2811 - ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر ، وعثمان ، وعائشة ، والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2812 - وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثير ، فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان ، وإنما فيه جامع ولم يمس . وقد تكون مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان ؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع ، يكنى به عن الوطء .

                                                                                                                        2813 - وإذا كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان : إنه يتوضأ . وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون معارضا لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين .

                                                                                                                        [ ص: 83 ] 2814 - قال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : حديث حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد ، قال : سألت ( عنه ) خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عثمان ، وعليا ، وطلحة ، والزبير ، وأبي بن كعب ، فقالوا : الماء من الماء : أفيه علة تدفعه بها ؟ قال : نعم ، ما يروى من خلافه عنهم ، قلت : عن علي ، وعثمان ، وأبي بن كعب ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        2815 - وقال أحمد بن حنبل : الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2816 - قيل إنه قد كنت تقول غير هذا .

                                                                                                                        2817 - قال ما أعلمني قلت غير هذا قط .

                                                                                                                        2818 - قيل له : قد بلغنا ذلك عنك . قال الله المستعان .

                                                                                                                        2819 - وقال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث ، فقال : إسناد حسن ، ولكنه حديث شاذ غير معروف .

                                                                                                                        2820 - قال علي : وقد روي عن عثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه .

                                                                                                                        [ ص: 84 ] 2821 - قال يعقوب بن شيبة : هو حديث منسوخ .

                                                                                                                        2822 - كانت هذه الفتوى في أول الإسلام ، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2823 - قال أبو عمر : قول يعقوب بن شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، قال : حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل ، ونهى عن ذلك . قال أبو داود : يعني : الماء من الماء .

                                                                                                                        2824 - قال موسى بن هارون : وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد وأظن ابن شهاب منه سمعه ؛ لأنه لم يسمعه من سهل بن سعد ، وقد سمع من سهل [ ص: 85 ] أحاديث . فإن كان ابن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا .

                                                                                                                        2825 - قال أبو عمر : حديث أبي حازم في ذلك ذكره أبو داود أيضا ، قال حدثنا محمد بن مهران الرازي ، قال حدثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون : الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد .

                                                                                                                        2826 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، قال حدثنا شعبة ، عن سيف بن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي ، عن أبي بن كعب ، قال : إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2827 - وذكره البخاري في تاريخه قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا سهل بن يوسف بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي ، وفي حديث سيف بن وهب .

                                                                                                                        2828 - وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - قال " إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل " - فليس فيه [ ص: 86 ] حجة ؛ لأنه يحتمل أن يكون جوابا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين .

                                                                                                                        2829 - وكذلك حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " الماء من الماء " رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب كذلك ، قال : وكان أبو سلمة يفعل ذلك - لا حجة فيه أيضا ؛ لأن قوله " الماء من الماء " لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين .

                                                                                                                        2830 - ولا خلاف أن الماء - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذي هو الإنزال ؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من : " الماء من الماء " .

                                                                                                                        2831 - والتقاء الختانين زيادة حكم . وقد قيل : معنى " الماء من الماء " في الاحتلام لا في اليقظة ؛ لأنه لا يجب الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء .

                                                                                                                        2832 - وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه ، وإنما [ ص: 87 ] الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء . هذا ما لم يختلف فيه العلماء .

                                                                                                                        2833 - وقد روى شريك ، عن أبي الجحاف - واسمه داود بن أبي عوف - عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام ، وإنما الرواية في التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة .

                                                                                                                        2834 - فذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن علية ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع من عمرو ، أو عن أخيه سمعه من عمرو وقال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2835 - قال حدثنا ابن أبي عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس يقول أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت .

                                                                                                                        2836 - قال : حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2837 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : حدثني الحارث ، عن علي وعلقمة ، عن عبد الله ومسروق ، عن عائشة ، قالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .

                                                                                                                        2838 - وعن معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن عليا قال : كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل .

                                                                                                                        [ ص: 88 ] 2839 - وعن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين : أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين : الجلد والرجم - أوجب الغسل .

                                                                                                                        2840 - وعن ابن جريج وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا جاوز الختان الختان ، وجب الغسل .

                                                                                                                        2841 - وهو عند مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وعن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود : سئل عن ذلك فقال : إذا بلغت ذلك اغتسلت . قال سفيان : والجماعة على الغسل .

                                                                                                                        2842 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، قال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2843 - قال : وحدثنا وكيع ، عن حنظلة الجمحي ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : إذا خالط الرجل أهله فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2844 - قال : وحدثنا وكيع : عن مسعر ، عن معبد بن خالد ، عن علي ، وعن غالب بن أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي ، قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل .

                                                                                                                        2845 - وكيف يصح عن علي حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر [ ص: 89 ] الطرق بخلاف ذلك ؟ .

                                                                                                                        2846 - وأما أبو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك .

                                                                                                                        2847 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي إدريس ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : لا أوتى برجل فعله - يعني جامع ولم يغتسل وهو لم ينزل - إلا نهكته عقوبة .

                                                                                                                        2848 - قال : وحدثنا حفص ، عن حجاج ، عن أبي بكر ، قال : أجمع المهاجرون : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي : أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل .

                                                                                                                        2849 - وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا مجاهد ، عن أبيه قال : اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل : فقال الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . فحكموا بينهم علي بن أبي طالب ، واختصموا إليه . فقال علي : أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قالوا : نعم . قال : أفيوجب الحد ، ولا يوجب صاعا من ماء ، فقضى للمهاجرين ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا .

                                                                                                                        2850 - وهذا أيضا يعارض حديث عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : يوجب الحد والرجم ، ولا يوجب إناء من ماء .

                                                                                                                        2851 - وهو قول شريح ، وأبي هريرة وإليه انصرف أبي ، وزيد بن ثابت ، [ ص: 90 ] والنعمان بن بشير ، وسهل بن سعد ، وابن عباس ، وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار .




                                                                                                                        الخدمات العلمية