الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 291 ] 18901 - قال مالك : أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة ، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة . وقيمة الغرة خمسون دينارا . وذلك عشر دية أمه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18902 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والسلف قبلهم ، فقال مالك ما ذكرنا عنه في موطئه .

                                                                                                                        18903 - وقال الشافعي : في بيض النعامة قيمته حيث يصاب ؛ لأنه لا مثل له من النعم ، وقياسا على الجرادة ، فإن فيها قيمتها .

                                                                                                                        18904 - وقال أبو حنيفة : في كل بيضة من بيض الصيد كله قيمته ; فإن كان في البيضة فرخ ميت ، فعليه الجزاء .

                                                                                                                        18905 - وهو قول أبي يوسف ، ومحمد قالوا : نأخذ بالثقة في ذلك .

                                                                                                                        18906 - وقال أبو ثور في بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة . وقال : إن كسر بيضة كان فيها فرخ ، فإن كان حيا ، ثم مات ، فإن كان من بيض النعام ، ففيه بدنة ، وإن كان من بيض الحمام ، ففيه شاة ، وإن كان من غير ذلك ، ففيه ثمنه إن كان له ثمن .

                                                                                                                        [ ص: 292 ] 18907 - قال : فيها قول آخر : إن كان من الحمام فداه بجدي صغير ، أو جمل صغير ، وذلك أنهم قالوا : في الحمام شاة . فلما كان فرخا ، كان فيه من الشاء الصغير ، إذا كان صغيرا ، وإذا كان كبيرا ، كان فيه شاة كبيرة ، وكان في فرخ النعامة فصيل صغير .

                                                                                                                        18908 - قال أبو عمر : أما الصحابة والتابعون فجاء عنهم في هذه المسألة أقوال مختلفة .

                                                                                                                        18909 - فروى معمر ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير قال : أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس قال : قضى علي - رضى الله عنه - في بيض النعامة يصيبه المحرم قال : ترسل الفحل على إبلك ، فإذا تبين لقاحها ، سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي . ثم ليس عليك ضمان ما فسد .

                                                                                                                        18910 - قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء علي .

                                                                                                                        قال ابن عباس : وهل يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق ، يتصدق به .

                                                                                                                        [ ص: 293 ] 18911 - قال ابن جريج : وقال عطاء : من كانت له إبل ، فالقول فيها ما قال علي ، ومن لم يكن له إبل : ففي كل بيضة درهمان .

                                                                                                                        18912 - وعن ابن عباس ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ، من وجه ليس بالقوي .

                                                                                                                        18913 - وكذلك عن ابن مسعود في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته .

                                                                                                                        18914 - وقد روي عن ابن مسعود أيضا ، في بيضة النعامة صيام يوم ، أو إطعام مسكين .

                                                                                                                        18915 - وعن أبي موسى الأشعري مثله .

                                                                                                                        18916 - وبه قال ابن سيرين .

                                                                                                                        18917 - وقد روي فيه أثر منقطع ، عن النبي - عليه السلام - بمثل ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 294 ] 18918 - وذكر عبد الرزاق ، عن أبي خالد قال : أخبرني أبو أمية الثقفي ، أن نافعا مولى ابن عمر ، أخبره أن رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم ، فقال : ائت عليا فاسأله ، فإنا قد أمرنا أن نشاوره .

                                                                                                                        18919 - قال أبو عمر : قد تقدمت هذه المسألة في أول هذا الباب .

                                                                                                                        18920 - فأما قوله في النسور ، والعقبان ، والبزاة ، والرخم فإن مذهب مالك ، أن الطير كله جائز أكله ، وهو صيد عنده ، فيه جزاؤه بقيمته ; لأنه لا مثل له عنده من النعم .

                                                                                                                        18921 - وقال الشافعي : لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل ، سواء كان طبعه الأذى ، أو لم يكن .

                                                                                                                        18922 - ولا يوجب الشافعي الجزاء ، إلا في قتل صيد حلال أكله .

                                                                                                                        18923 - وجملة مذهب أبي حنيفة ، أن كل ما يقتله المحرم ، ففيه عنده الجزاء ، إلا أن يبتدئه بالأذى ، فيدفعه عن نفسه ، إلا الكلب العقور والذئب ، فإنه لا جزاء عنده فيهما ، وإن لم يبتدئاه بالأذى .

                                                                                                                        18924 - وقد تقدم عن أبي حنيفة في باب ما يقتل المحرم من الدواب [ ص: 295 ] في هذا الكتاب ، ما يوضح لك مذهبه فيه .

                                                                                                                        18925 - وكذلك مذهب غيره هنالك أيضا .

                                                                                                                        18926 - وقال الشافعي في هذه المسألة ، هو قول عروة ، وابن شهاب ، وعطاء .

                                                                                                                        18927 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم ، فلا غرم عليك فيه مع قتله ، إلا أن يكون عدوا أو يؤذيك ، والله الموفق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية