17856 - قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدي في غير ذلك . فإن هديه لا يكون إلا بمكة . كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله .