17803 - وأما قول مالك في هذا الباب . وسئل عمن مكة ورجع إلى بلاده ؟ فقال : أرى ، إن لم يكن أصاب النساء ، فليرجع ، فليفض . وإن كان أصاب النساء ، فليرجع ، فليفض ثم ليعتمر وليهد . ولا ينبغي له أن يشتري هديه من نسي الإفاضة حتى خرج من مكة وينحره بها . ولكن ، إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة . ثم ليخرجه إلى الحل . فليسقه منه إلى مكة . ثم ينحره بها .
[ ص: 310 ]