869 [ ص: 288 ] ( 48 ) باب هدي المحرم إذا أصاب أهله
823 - مالك : أنه بلغه أن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب : سئلوا عن وأبا هريرة ؟ فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي . قال : وقال رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج : وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا [ ص: 289 ] حتى يقضيا حجهما . علي بن أبي طالب
824 - مالك ، عن يحيى بن سعيد : أنه سمع يقول : ما ترون في سعيد بن المسيب فلم يقل له القوم شيئا . فقال رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ سعيد : إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل . فقال : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعا . فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي . ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما . سعيد بن المسيب
17694 - قال مالك : يهديان جميعا بدنة بدنة .