624 [ ص: 323 ] ( 26 ) باب اشتراء الصدقة والعود فيها
584 - مالك ، عن ، عن أبيه ; أنه قال : زيد بن أسلم وهو يقول : حملت على فرس عتيق في سبيل الله . وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه . فأردت أن أشتريه منه . وظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد . فإن عمر بن الخطاب " العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه . سمعت
[ ص: 324 ] 585 - وذكر مثله عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر .