الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        595 [ ص: 119 ] ( 10 ) باب ما جاء في الكنز

                                                                                                                        555 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ; أنه قال : سمعت عبد الله [ ص: 120 ] ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى [ ص: 121 ] منه الزكاة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        12683 - قال أبو عمر : سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو إنما كان سؤالا عن معنى قول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ( التوبة : 34 - 35 ) . 12684 - وكان أبو ذر يقول : بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور .

                                                                                                                        12685 - وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن ابن [ ص: 122 ] مسعود قال : والذي لا إله غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته .

                                                                                                                        12686 - واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه ، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار .

                                                                                                                        12687 - وأما الكنز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها .

                                                                                                                        12688 - هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره . ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي .

                                                                                                                        12689 - ولا أعلم مخالفا فيما فسر به ابن عمر الكنز المذكور إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب ، وأبي ذر الغفاري ، والضحاك ، وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل ، ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل : في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ( 24 من سورة المعارج ) .

                                                                                                                        [ ص: 123 ] 12690 - ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها عند جمهور العلماء في الزكاة .

                                                                                                                        12691 - واحتجوا بقول الله عز وجل : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ( 26 من سورة الإسراء ) .

                                                                                                                        12692 - فأما أبو ذر ، فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة ، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز ، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك .

                                                                                                                        12693 - وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة . وكان يقول : الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل لأصحاب المئين ، وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        12694 - وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك ، ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر لها .

                                                                                                                        12695 - وكان الضحاك بن مزاحم يقول : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة .

                                                                                                                        [ ص: 124 ] 12696 - وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) قال : الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه ، فيجعل حية يطوقها ، فيقول : ما لي ولك ؟ فتقول الحية : أنا مالك .

                                                                                                                        12697 - وهذا ظاهره غير الزكاة ، وقد يحتمل أن تكون الزكاة .

                                                                                                                        12698 - وقد روي عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال : من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه . ثم قرأ : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( آل عمران : 180 ) .

                                                                                                                        12699 - وأما عن التركة ، فروى الثوري وغيره ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن هبيرة ، عن علي ، قال : أربعة آلاف نفقة ، فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز .

                                                                                                                        12700 - قال أبو عمر : وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله [ ص: 125 ] ابن عمر في الكنز .

                                                                                                                        12701 - روى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه ، فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته ؟ فقال عمر : ليس بكنز إذا أديت زكاته .

                                                                                                                        12702 - وروى معمر عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا .

                                                                                                                        12703 - وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز .

                                                                                                                        12704 - وروى ابن جريج ، قال : أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر .

                                                                                                                        [ ص: 126 ] 12705 - وعن ابن مسعود نحوه .

                                                                                                                        12706 - وروى وكيع عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كل ما أديت زكاته فليس بكنز .

                                                                                                                        12707 - قال أبو عمر : يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        12708 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول الله أ كنز هو ؟ قال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز .

                                                                                                                        12709 - وقد روى محمد بن مهاجر ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

                                                                                                                        12710 - ورواه ليث بن أبي سليمان ، عن عطاء ، فلم يذكر فيه الكنز .

                                                                                                                        12711 - وهذا الحديث ، وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره .

                                                                                                                        12712 - ورواه عبد الله بن وهب قال : حدثنا عمر بن الحارث عن دراج [ ص: 127 ] أبي السمح ، عن عبد الرحمن بن حجيرة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك " .

                                                                                                                        12713 - وحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرض الصلاة وفرض الزكاة . فلما أخبره بها قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " .

                                                                                                                        92714 - رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله .

                                                                                                                        12715 - ورواه ابن عباس وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في " التمهيد " . بأتم ألفاظ وأكمل معاني .

                                                                                                                        12716 - وفي حديث ابن عباس ، فقال له الأعرابي : والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ، ثم ولى ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن صدق الأعرابي [ ص: 128 ] دخل الجنة " .

                                                                                                                        12717 - والصحابي المذكور في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة السعدي ، وقد ذكرناه في الصحابة بما ينبغي من ذكره .

                                                                                                                        12718 - وفي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة ، وأنه إذا أديت زكاته فليس بكنز .

                                                                                                                        12719 - حدثنا سعيد قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان العطار وهمام ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من فارق منه الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة : الكنز ، والغلول ، والذنب .

                                                                                                                        12720 - قال أبو عمر : الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( التوبة : 103 ) .

                                                                                                                        12721 - قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن ، منهم : أبو عمر [ ص: 129 ] حفص بن عمر الضرير وغيره .

                                                                                                                        12722 - وروى ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أنعم ، عن عمارة بن مسلم الكناني ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك يقولان : من أعطى زكاة ماله فليس بكنز .

                                                                                                                        12723 - قال : نسخت آية الصدقة ما قبلها .

                                                                                                                        12724 - وروى الثوري ، عن ابن أنعم ، عن عمارة بن راشد ، قال : قرأ عمر بن عبد العزيز : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله . ( 34 من سورة التوبة ) ; فقال عمر : ما أراها إلا منسوخة نسختها : خذ من أموالهم صدقة الآية ( 903 من سورة التوبة ) .




                                                                                                                        الخدمات العلمية