الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 130 ] الفصل الرابع : في الدال على عدم اعتبار العلة ، وهو خمسة :

                                                                                                                الأول النقض ، وهو وجود الوصف بدون الحكم .

                                                                                                                وفيه أربعة مذاهب : ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض ، فلا يقدح ، وإلا قدح ، ورابعها إن نص عليها لم يقدح ، وإلا قدح .

                                                                                                                وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض ، أو بالتزام الحكم فيها .

                                                                                                                الثاني عدم التأثير : وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ، ثم يعدم ذلك الوصف ، ويبقى الحكم ، فيقدح ذلك في غلبته بخلاف العكس ، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى ، فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا .

                                                                                                                الثالث القلب : وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف : لبث في مكان مخصوص ، فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة ، فيكون الصوم شرطا فيه ، فيقول السائل لبث في مكان مخصوص ، فلا يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة .

                                                                                                                وهو إما أن يقصد به إثبات مذهب السائل ، أو إبطال مذهب المستدل .

                                                                                                                فالأول كما سبق ، والثاني : كما يقول الحنفي : المسح ركن من أركان الوضوء ، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن ، أصله الوجه ، فيقول الشافعي : ركن من أركان الوضوء ، فلا يقدر بالربع ، أصله الوجه .

                                                                                                                الرابع : القول بالموجب : وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع .

                                                                                                                [ ص: 131 ] الخامس : الفرق : وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى ، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما ، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإحدى العلتين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية