[ ص: 120 ] الفصل الرابع : في . الدال على كذب الخبر
وهو خمسة : منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع ، أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر إلا واحد ، وكقواعد الشرع ، أو لهم جميعا كالمعجزات ، أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث ، فلم يوجد .