الفصل الخامس : . فيما يعرف به النسخ
، أو على ثبوت النقيض ، أو الضد ، يعرف بالنص على الرفع ، أو الغزوة ، أو الهجرة ، وبعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر . ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة
قال القاضي عبد الجبار : قول الصحابي في الخبرين المتواترين : هذا قبل ذاك مقبول ، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم ، وشهادة النساء في الولادة دون النسب ، وقال الإمام فخر الدين : قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادا منه ، وقال الكرخي : إن قال ذا نسخ ذاك لم يقبل ، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا ، فيكون قاطعا به ، وضعفه الإمام .