الفصل الثاني : في أحكامها ، وهي عشرة : الحكم الأول : فيها ، وفي ( الكتاب ) : لا يشترك في هدي تطوع ، ولا واجب ، ولا نذر ولا جزاء صيد ، ولا فدية وأهل البيت والأجانب سواء ، وقال ( ح ) : ويجوز الاشتراك في الهدي لمريدي التقرب كان أحدهما متطوعا أم لا ، فإن كان أحدهما لا يريد التقرب لم يجز ، وقال ( ش ) الشركة : يجوز مطلقا ، يقول وابن حنبل جابر : الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع ، وهو في ( الموطأ ) نحرنا مع النبي عليه السلام عام ومسلم ، وقياسا على ، لنا : ما رواه اشتراك أهل البيت في الأضحية مالك ، قال رضي الله عنه : ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد ، والقياس على الشاة وهي تبطل قياسهم على أهل البيت ، فإن الشركة تجوز فيها في الأضحية ، بخلاف الهدي اتفاقا ، وقياسا على الرقبة في العتق ، والفرق بين الأضحية والهدي : أن الهدي شرع في الإحرام تبع له ، والإحرام لا شركة فيه ابن عباس تبعا لأصله ، والأضحية لم تتبع غيرها ، قال فلا شركة في الهدي سند : وروي عن مالك : لا بأس أن [ ص: 355 ] يشترك في التطوع ; لأن حديث جابر كانوا فيه متطوعين معتمرين ، وإذا منعنا الاشتراك في التطوع فظاهر الفرق بين الأجانب والأقارب ، لما في أبي داود ( آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ) وإن أجزنا الاشتراك فلا يختص بأهل البيت ولا بسبع ، قياسا على عتق التطوع ، والخصم يمنع ذلك كله اتباعا لظاهر الحديث وليس فيه إلا مفهوم لقب أو عدد ، وهما ضعيفان في باب المفهوم على ما تقرر في علم الأصول ، وإذا اشترك الأجانب فلا فرق أن يوهب لهم ، أو يبتاعوه اتفقت أجزاؤهم أم اختلفت ، إلا أن الظاهر أنه لا يشاركهم ذمي ، ولا من لا يريد التقرب كمريد بيع اللحم ونحوه ; لأن العبادة هي النحر ، والعبادة لا يكون بعضها ليس بعبادة ، وإذا أرادوا قسمة اللحم ، فإن قلنا : القسمة إقرار حق جاز ، وإن قلنا : بيع فلا ، وإن تصدقوا به جاز للمساكين قسمته كما لهم بيعه وقسمة ثمنه . أنه عليه السلام نحر عن