المقصد السابع : جمرة العقبة ، وفي ( الكتاب ) : العقبة يوم النحر [ ص: 264 ] صبحا سبع حصيات راكبا ، وفي غير يوم النحر ماشيا ، وإن مشى فلا شيء عليه ، ويجزئ قبل الشمس ، وبعد الفجر وبطلوع الفجر يحل الرمي والنحر يرمي جمرة بمنى ، وقبله لا يجزئ ويعيد ، قليلا ، ويأخذها من حيث شاء ، ولا يرمي بحصى الجمار ; لأنها قد رمي بها ، والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء ، قال وتكون الجمار أكثر من حصى الخذف سند : كان يرمي بأكبر من حصى الخذف ، واختلف في حصى الخذف : فقيل : مثل الباقي ، وقيل : مثل النواة ، وقيل : دون الأنملة طولا وعرضا ، ويكره الكبير ; لئلا يؤذي الناس ، والصغير مثل الحمصة والقمحة لا يرمى به ; لأنه في حكم العدم ، وأكبر من حصى الخذف أبرأ للذمة ; لأن فيه الواجب وزيادة ، والحجر الكبير يجزئ عند الجميع ; لوقوع الاسم عليه ، لكنه مخالف للسنة ، والمستحب - عند الجمهور - القاسم بن محمد المزدلفة ، أخذها من غداة للفضل بن عباس العقبة ، وهو عند راحلته : هات التقط لي ، فالتقط حصيات مثل حصى الخذف ، واستحب فإن النبي - عليه السلام - قال مالك لقطها على كسرها للسنة ، منى ; لأنه تحية الحرم ، ولا يختص بجنس ، بل ما يسمى حصى حجرا أو رخاما أو ترابا ، وظاهر المذهب : منع الطين والمعادن المتطرقة كالحديد ، وغير المتطرقة كالزرنيخ قاله ( ش ) ويستحب تقديم الرمي على غيره إذا أتى ، وقال ( ح ) : يجوز بكل ما هو من الأرض قياسا على المنصوص عليه ، وجوزه وابن حنبل داود بكل شيء حتى بالعصفور الميت ، وسلم ( ح ) منع الدراهم والدنانير فنقيس عليها ، عند الجمهور ; لأنه لو جاز ذلك لتبادر الناس إلى جماره عليه السلام ، فإن رمى بما رمى به هو : قال بعض المتأخرين منا : لا يجزئه بخلاف ما رمى به غيره ، ولم يجد هذا الفرق إلا للزموني من الشافعية ، وإن رمى بما رمى به غيره أجزأه عند ولا يرمى بما رمي به مالك و ( ش ) خلافا لابن شعبان محتجين بما روي عن وابن حنبل ابن [ ص: 265 ] عباس أن ما يقبل من ذلك يرفع ، فلا يتقرب بما لم يقبل ، وقياسا على الماء المستعمل في الطهارة . لنا أنه عليه السلام لم يشترط ذلك ، ولو كان شرطا لبينه ، والقياس على شروط الحدود ، والثوب في الصلاة ، والطعام في الكفارات ، ويمنع الحكم في قياسهم ، وقال الشافعية : أجزأه ، قال : وليس ببعيد عن المذهب لكنه يكره ، وقد قال لو رمى بحجر نجس مالك : ليس عليه غسلها ، فإن قدم في غير وقت رمي أخر الرمي حتى تطلع الشمس ، وليس عليه أن يركب ; لأن الرمي راكبا إنما يكون للعجلة ، والمشي في القربات أفضل ، ودخول الوقت بالنحر عند مالك و ( ح ) ; لأنه منقول في ( الموطأ ) عن السلف ، ومن جهة النظر : أن الليل زمان الوقوف وابن حنبل بعرفة ، والرمي يحلل ، وغير مناسب وقوع التحلل في زمن الإحرام ، ولأنها ليلة لا يصلح الرمي في أولها فلا يصلح في آخرها ، كيوم عرفة ، عكسه يوم النحر ، وجوزه ( ش ) في النصف الثاني من الليل لما في أبي داود : بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، فيحتمل أن يكون المراد بالفجر صلاة الفجر ، أو يكون خاصا بها جمعا بين الأدلة ، وفي ( الكتاب ) : أنه عليه السلام أرسل لحديث يكبر مع كل حصاة جابر ، ويستحب رميها من أسفلها فإن رماها من فوقها أجزأه ، ففي حديث جابر ، ، وقد رماها رماها - عليه السلام - من بطن الوادي عمر - رضي الله عنه - من أعلاها ; لزحام الناس ، فإن تركها أو بعضها إلى الليل رماها ليلا ، وإن نسي بعضها رمى عدد ما ترك ، ولا يستأنف ، قال ابن القاسم : أحب إلي أن يهدي على اختلاف قوله في وجوبه ، وفي ( الجواهر ) : فالأداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم النحر ، وتردد للرمي وقت أداء ، ووقت قضاء أبو الوليد في الليلة التي بعده هل هي أداء [ ص: 266 ] أو قضاء ؟ والقضاء لكل يوم من أيام الرمي ما بعده ، ولا قضاء للرابع ، ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات ولا في سقوطه مع الأداء ، ويختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء ، ففي ( الموطأ ) : أنه عليه السلام رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عند منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون من الغد أو بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر . ولولا أن الوقت وقت الرمي لما جاز تأخيرهم ; لأن العبادة لا تؤخر للضرورة إلا في وقت أدائها كالصلوات ، ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار ، وقال عبد الملك : يبطل بفوات جمرة العقبة ; لقوله عليه السلام : ( ) فجعلها شرطا ، ولأنها عبادة سبع فتكون ركنا كالطواف . لنا قوله عليه السلام : ( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء عرفة بليل فقد أدرك الحج من أدرك ) ؛ ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج زمانها كالطواف والسعي ، وهي تفوت بخروج أيام التشريق فلا تكون ركنا كسائر الجمرات ، وقياسها على الجمرات أولى من الطواف .