الفصل الثالث : في ، وإن كان ذميا أو عبدا : قال واجده ، فإن كان مسلما حرا وجبت الزكاة و ( ش ) لا زكاة قياسا على العين ، وقال سحنون عبد الملك و ( ح ) تجب . قال الباجي : وهذا الفرع يتخرج على أن المعتبر هل الذي أقطع المعدن أو العامل ؟ وفي ( الكتاب ) : لا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع .