الفصل الثالث : في مسقطاتها
وهي ثلاثة : التغرير بالنفس أو العرض أو المال ، واختلف في ، قال خروج العروس سند : قال مالك : لا يتخلف عن الجمعة والجماعات ، وقيل : يتخلف ، قال ابن رشد : وهي جهالة عظيمة - كما قال مالك ، وغلطة غير خافية ، وقال مالك : يتخلف لتمريض من يتعلق به ، وتجهيز جنازته ، وخوف الغريم مع الإعسار ، والمطر العظيم ، وقال ابن حبيب : يتخلف بخلاف الأعمى إذا لم يجد من يقوده ، وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ، ولا يخالط الناس في بقية الصلوات ، وقال المجذم : لا يخالطوهم في الجمعة ، ولا تسقط بشدة الحر والبرد ، ولا بصلاة العيد - إذا كانا في يوم ، خلافا ابن سحنون لابن حنبل محتجا بما في أبي داود : " . لنا آية وجوب السعي ، ولأنه عمل أنه - عليه السلام - قال : " قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة - وإنا مجمعون الأنصار في سائر الأقطار ، وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا [ ص: 356 ] يتخلفون ، وروي عنه يتخلفون لإذن عثمان - رضي الله عنه - لأهل العوالي ، ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة ، قال المازري : قال مالك : ، قال ليس على الشيخ الفاني ولا المريض جمعة اللخمي : ثلاثة أقسام : قسم تجب عليهم وبهم وعلى غيرهم - وهم أرباب الأعذار : الرجال الأحرار فتكمل بهم الجملة ، وقسم لا تجب عليهم ولا بهم وهم الصبيان ، وقسم لا تجب عليهم وقال الذين تسقط عنهم الجمعة إذا حضروها ابن القاسم : لا تجب بهم على غيرهم خلافا وسحنون لأشهب - وهم المسافرون والعبيد ; ونقل أبو الطاهر قولا بعدم إجزائها للمسافرين .
فروع ثلاثة :
الأول في الكتاب : بعرفة ومنى ، وعلل بأن الحال في تلك المواطن مسافر - وأهلها نزر يسير ، ولا تعقد بهم الجمعة ، وناظر إسقاطها عمن أبو يوسف مالكا عند الرشيد ، فقال : صلى النبي يوم - عرفة ركعتين - والجمعة ركعتان ، فقال مالك : هل جهر أم أسر ؟ فسكت أبو يوسف .
الثاني : ، قال يجوز إنشاء عذر السفر إجماعا سند : وروى ابن القاسم كراهته قبل الزوال ، وقاله ( ش ) ; إلا أن يكون جهادا . وروي عن وابن حنبل مالك لا بأس به ، وقاله ( ح ) ، ويحرم بعد الزوال عند مالك ، و ( ش ) ، وقال ابن [ ص: 357 ] حنبل : إلا أن يكون في الجهاد ، وجوزه ( ح ) قياسا على سائر الصلوات ; فإن خرج قبل الزوال ولم يؤذن حتى تجاوز ثلاثة أميال تمادى ، وإلا فظاهر المذهب الرجوع .
الثالث : إذا ; فلا يصلي الظهر ; فإن صلاها في مسافة لا يجب فيها السعي أجزأه ، وإن كانت تجب منها فإن لم يدرك الجمعة ; فالظاهر الإجزاء نظرا إلى حالة الإيقاع - وهي حالة سفر ; وإن أدرك قال ورد إلى بلده وطمع في إدراك الجمعة الباجي : إن كان عالما بذلك لم يجزه ، فإن ، قال صلى على قرب من مصر معتقدا أنه لا يدرك الجمعة ثم أدركها مالك : يصليها ، وقال أشهب : الأولى صحيحة ، ويعيد جمعة - ويكل أمرها إلى الله تعالى ، وإذا قلنا بصحة الأولى ، فعند عبد الملك تجب عليه الجمعة ، وعند تكره ، وعند سحنون أشهب إن كان صلى فذا استحب له وإلا كره .