مسألة
: هو إيقاع القربة يقصد بها الناس ، فلا رياء في غير قربة ، كالتجمل باللباس ونحوه لا رياء فيه ، وإرادة غير الناس بالقرب ليس رياء كمن حج ليتجر ، أو غزا ليغنم لا يفسد بذلك قربته ، الرياء قسمان : رياء إخلاص ، وهو أن لا يفعل القربة إلا للناس ، ورياء شرك وهو أن يفعلها لله تعالى وللناس وهو أخفهما ، وهو محرم بالإجماع ، وبقوله تعالى : ( والرياء الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ) بطلت إجماعا لقوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى : ومتى شمل الرياء العبادة . فإن شمل بعض العبادة ، وهي مما يتوقف آخرها على أولها كالصلاة ، فقد وقع للعلماء في صحتها تردد حكاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته للشريك في " الرعاية " ، المحاسبي في " الإحياء " ، ومتى عرض الرياء في العبادة قبل الشروع فيها أمر بدفع الرياء ، وعمل العبادة ، فإن تعذر عليه ولصق الرياء بصدره فإن كانت القربة مندوبة تعين الترك لتقدم المحرم على المندوب ، أو واجبة أمر بمجاهدة النفس ; إذ لا سبيل لترك الواجب . والغزالي
ثلاثة : استجلاب الخيور ، ودرء الشرور ، والتعظيم من الخلق ، وبسط هذا الباب ومداواته إذا عرض مبسوط في كتاب الرقائق ، ومما يلحق بالرياء وأغراض الرياء ، فإن العبد مأمور بطاعة الله ، وترك المفسدات لا بترك العمل لأجل المفسدات . ترك العمل خشية الرياء