الفرع السادس
قال صاحب : قال ابن القاسم : إذا ، فإن قبض لغير بينة ضمن ، قال : ولعل قوله في الرهن الذي لا يغاب عليه : يصدق في رده إذا قبضه [ ص: 185 ] بغير بينة وفي تلفه كالوديعة ، وفي تلف الوديعة بعد الطلب وقبل القضاء عليه ثلاثة أقوال : لا يضمن وإن قبضها بغير بينة ; لأن له في ذلك عذرا بأن يقول : خفت شغبه ، قاله امتنع من دفع الوديعة أو الرهن لم أعط فكاكه إلا بأمر السلطان فضاعا قبل القضاء عليه وبعد الطلب ، ويضمن وإن قبض ببينة ; لأن منعه عدوان لأنه كان يمكنه مقصود بالإشهاد قاله ابن عبد الحكم ابن دحون ، والثالث : الفرق بين ما يصدق فيه ثمن الرد وما لا يصدق .