عن الرابع : أن تقييدها بالبقاء على الأمانة كتقييد رمضان بالبقاء على الطهارة من الحيض ، وكما أن الصوم يبطل بطريان الحيض ثم يعود بالطهارة منه كذلك تعود الأمانة قياسا عليه ، والوكالة تتضمن تصرفا وفعلا ، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف فيصح بيعه بعد الجحود ، وأما الإجارة فقد سوى الشرع فيها بين الخلاف الفعلي والقول فلا يرتفع بالجحود ولا بدعوى الأداء ولا بالمخالفة في العمل ، ثم هي عقد لازم فيناسب البطلان عند المخالفة نفيا للضرر ، ولا ضرر مع جواز العقد لتمكنه من الفسخ .