الفصل التاسع : في لحن الخطاب ، وفحواه ، ودليله ، وتنبيهه ، واقتضائه ، ومفهومه .
هو : دلالة الاقتضاء ، وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به ، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى : ( فلحن الخطاب فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) . تقديره ، فضرب ، فانفلق . وقوله تعالى : ( فأتيا فرعون ) . إلى قوله : ( قال ألم نربك فينا وليدا ) . تقديره ، فأتياه ، وقيل هو ، وهو خلاف لفظي . فحوى الخطاب
[ ص: 63 ] قال : واللغة تقتضي الاصطلاحين ، وقال القاضي عبد الوهاب الباجي : هو دليل الخطاب ، وهو ، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . مفهوم المخالفة
: وهو عشرة أنواع
نحو : ما أسكر فهو حرام . مفهوم العلة
نحو قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة . ومفهوم الصفة
والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى ، والسوم مكمل له ، وفي الأول العلة عين المذكور .
نحو : من تطهر صحت صلاته . ومفهوم الشرط
نحو : قام القوم إلا زيدا . ومفهوم الاستثناء
نحو : أتموا الصيام إلى الليل . ومفهوم الغاية
نحو : إنما الماء من الماء . ومفهوم الحصر
نحو : سافرت يوم الجمعة . ومفهوم الزمان
نحو : جلست أمام زيد . ومفهوم المكان
نحو قوله تعالى : ( ومفهوم العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
، وهو : تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات . نحو : في الغنم الزكاة ، وهو أضعفها . ومفهوم اللقب
وتنبيه الخطاب ، وهو عند مفهوم الموافقة ، أو المخالفة عند غيره ، وكلاهما فحوى الخطاب عند القاضي عبد الوهاب الباجي ، فترادف تنبيه الخطاب وفحواه .
[ ص: 64 ] ومفهوم الموافقة لمعنى واحد ، وهو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف مفهوم المخالفة ، ودليل الخطاب ، وتنبيهه .
ومفهوم الموافقة نوعان : أحدهما : إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) . فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى ، وثانيهما : إثباته في الأقل نحو قوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأولى .