الفرع السادس
قال أشهب : هو في ذمة العبد وإن كان السيد غرك ، ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تشهد بينته باستهلاكه قاله إذا قلت : أودع مالي عندك ، فقال لك : ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد ، وقيل : يضمن السيد إذ غرك على الخلاف ، فالغرور بالقول ، وإذا ضمن السيد بيع ذلك العبد وغيره من ماله . ابن عبد الحكم