الحكم الثالث : ، وفي الكتاب : مؤجل دين الميت والمفلس الذي عليهما يحل بالموت والفلس ، وما لهما يبقى لأجله ، وللغرماء بيعه إن شاءوا ، ووافقنا ( ش ) ، وقال حلول ما عليه من الدين : لا يحل ما على المفلس ; لأن الأجل حق له فلا يسقط كسائر حقوقه ، وقياسا على الجنون والإغماء ، وله في الموت قولان ، إذا أوثق بالورثة . ابن حنبل
لنا : أن الذمة خربت ، ورب الدين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنه من المال ، وقد زالت المكنة بالحجر ، وأخذ المال . والفرق بينه وبين الإغماء ، المال يضمه الولي أو الحاكم وهو عند إفاقته ، والغالب سرعتها بخلاف الفلس .