[ ص: 122 ] باب الصلاة في الكعبة
يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها ، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز ، وإن كانوا معه جاز ، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام ، وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته .