[ ص: 107 ] باب صلاة المسافر
وفرضه في كل رباعية ركعتان ( ف ) ، . . ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ، ويعتبر في الجبل ما يليق به ، وفي البحر اعتدال الرياح ، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر ( ف ) يوما في مصر أو قرية . وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه . ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته ، والمسافر يصير مقيما بالنية إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا ، ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة ، ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما ، والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت ، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت ، فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة ، فإن أم المسافر المقيم سلم على ركعتين وأتم المقيم ، والعاصي ( ف ) والمطيع في الرخص سواء .