[ ص: 99 ] باب سجود السهو
ويسجد له بعد السلام ( ت ) سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، . ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ، أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس ( ف ) ، ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات ( ف ) العيدين ، وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو ، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد ، ومن سها مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان ، وإذا سها الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا ( ف ) ، وإن سها المؤتم لا يسجدان ، والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي ، ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد ، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو ، وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد ، فإن سجد ضم إليها سادسة ( ف ) وصارت نفلا ، . وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم ، وإن سجد في الخامسة تم فرضه ، فيضم إليها ركعة سادسة ويسجد للسهو والركعتان له نافلة . ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل ( ف ) ، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه ( ف ) فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل .