[ ص: 88 ] فصل
[ باب قضاء الفوائت ]
ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا ، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ، ويرتب الفوائت في القضاء ويسقط الترتيب بالنسيان ، وخوف فوت الوقتية ، وأن تزيد على خمس ( ز ) وإذا سقط الترتيب لا يعود ، ويقضي الصلوات الخمس والوتر ، وسنة الفجر إذا فاتت معها ، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها .