[ ص: 79 ] فصل
[ باب صلاة الجماعة ]
سنة مؤكدة ، الجماعة ، ثم أقرؤهم ، ثم أورعهم ، ثم أسنهم ، ثم أحسنهم خلقا ، ثم أحسنهم وجها ، ولا يطول بهم الصلاة ، ويكره إمامة العبد ( ف ) والأعرابي والأعمى ( ف ) والفاسق وولد الزنا ( ف ) والمبتدع ، ولو تقدموا وصلوا جاز ، ولا تجوز وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ( ف ) للرجال ، ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه ، فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم ، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها ( ف ) الإمام ، وإذا إمامة النساء والصبيان فسدت ( ف ) صلاته ، ويكره للنساء حضور الجماعات ، وأن قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة ( ف ) ، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ، ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر ( ف ) ، ولا القارئ بالأمي ، ولا المكتسي ( ف ) بالعريان ، ولا من يركع ويسجد ( ف ) بالمومي ولا المفترض ( ف ) بالمتنفل ، ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر ( ف ) . ويجوز اقتداء المتوضئ ( م ) بالمتيمم ، والغاسل بالماسح ، والقائم ( م ) بالقاعد ، والمتنفل بالمفترض . ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ( ف ) ويجوز أن يفتح على إمامه وإن فتح على غيره فسدت صلاته ، ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز ( سم ) ، وإن قنت إمامه في الفجر سكت ( سف ) . يصلين جماعة
[ ص: 79 ]