[ ص: 622 ] حساب الفرائض
اعلم أن الفروض نوعان : الأول النصف والربع والثمن والثاني الثلث والثلثان والسدس ، فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس والسدسان من ستة ، فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو ببعضه أو باثنين فهي من الستة ، وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثني عشر ، وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين ، فإذا صحت الفريضة ، فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب ، وإن انكسرت فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج صحت منه المسألة ، وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة ، وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين العددين ، فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة ، وإن كانا متداخلين فاضرب أكثرهما ، وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في المسألة ، وان كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم المجموع في المسألة ، وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ، ثم بين الأعداد والأعداد ، ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة وما حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة .