الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر واجب ( سم ف ) . وهي ثلاث ( ف ) ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها ، ويقنت في الثالثة قبل الركوع ( ف ) ، ويرفع يديه ويكبر ، ثم يقنت ، ولا قنوت في غيرها ( ف ) .
( الوتر واجب ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346229إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس ألا وهي الوتر فحافظوا عليها " والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ، وقضيته الفرضية إلا أنه ليس مقطوعا به فقلنا بالوجوب . وقال أبو يوسف ومحمد : هي سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم " وفي رواية : " وهي لكم سنة : الوتر ، والضحى ، والأضحى " ، قلنا الكتابة هي الفرض . قال الله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا موقتا ، ويقال للفرائض المكتوبات ، فكان نفي الكتابة نفي الفرضية ، ونحن لا نقول بالفرضية بل بالوجوب . وأما قوله : " وهي لكم سنة " أي ثبت وجوبها بالسنة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمر بها والأمر للوجوب ، وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن حتى nindex.php?page=treesubj&link=1247لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ، ولا على راحلته من غير عذر وتقضى ، ذكره في المحيط .
[ ص: 76 ] قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=1235وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " .
قال : ( ويقرأ في جميعها ) والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بها وقل هو الله أحد ، هكذا نقل قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ولأنه لما اختلفت في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا . قال : ( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ويرفع يديه ) لما روينا .
( ويكبر ) لما مر ( ثم يقنت ) لما روى علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب : " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الثالثة قبل الركوع " وليس فيه دعاء مؤقت ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقرأ " اللهم إنا نستعينك واللهم اهدنا " ، قالوا : ومعنى قول محمد ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك . ومن لا يحسن الدعاء يقول : اللهم اغفر لنا مرارا : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=201ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) الآية . واختار أبو الليث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده ، وهو مروي عن النخعي ، وكرهه بعضهم لعدم ورود السنة به .
قال : ( ولا قنوت في غيرها ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده " . وروت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في صلاة الفجر " . وما روى أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346238أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح " ، معارض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 77 ] وبما روى قتادة عن أنس أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346239قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " ، فدل على أنه نسخ ، nindex.php?page=treesubj&link=1555_23311فلو صلى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه عند أبي يوسف لئلا يخالف إمامه . وعندهما لا يتابعه لأنه حكم منسوخ ، وصار كالتكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة ، والمختار أنه يسكت قائما ، ولو سها عن القنوت فركع ثم ذكر لا يعود ، وعن أبي حنيفة أنه يعود إلى القنوت ثم يركع .