[ ص: 595 ] فصل
[ العول وأصول المسائل ]
العول : هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم .
واعلم أن : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون فأربعة منها لا تعول : الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة تعول : الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ، فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا ، واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير . أصول المسائل سبعة