[ ص: 536 ] فصل
[ جناية العبد ]
إذا فمولاه إما أن يدفعه إلى ولي الجناية فيملكه أو يفديه بأرشها ، وكذلك إن جنى ثانيا وثالثا ، وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما يقتسمانه بقدر ما لكل واحد منهما من أرش جنايته ، أو يفديه بأرشهما ، وإن أعتقه المولى قبل العلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش ، وبعد العلم يضمن جميع الأرش ، وفي المدبر وأم الولد يضمن الأقل من قيمتهما ومن الأرش ، وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا شيء عليه ، ويشارك ولي الجناية الثانية الأول فيما أخذ ، وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء ، فإن شاء الثاني شارك الأول ، وإن شاء اتبع ( سم ) المولى ، ثم يرجع المولى على الأول ، ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد ( س ) على عشرة آلاف درهم إلا عشرة ، وللأمة خمسة آلاف إلا عشرة ، وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته ، وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد . جنى العبد خطأ