[ ص: 434 ] [ استعمال الحرير والذهب ]
ولا يحل للرجال إلا مقدار أربع أصابع كالعلم ولا بأس ( سم ) بتوسده وافتراشه ، ولا بأس بلبس ما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خز; ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ، ولا يجوز للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة وكتابة الثوب من ذهب أو فضة وشد الأسنان بالفضة ، ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير ، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ، ويستوي فيه الرجال والنساء ، ولا بأس بآنية العقيق والبلور والزجاج والرصاص ، ويجوز ( س ) الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة . ويحل للنساء لبس الحرير