[ ص: 193 ] باب الرجعة
، الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وتثبت وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها بقوله : راجعتك ، ورجعتك ، ورددتك وأمسكتك ، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين ، الرجعة ، فإن ويستحب أن يشهد على الرجعة فصدقته صحت الرجعة ، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها ( سم ) وإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة فلا رجعة ( سم ) ، وإذا قال لها : راجعتك ، فقالت مجيبة له : انقضت عدتي وصدقه المولى ( سم ) ، وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة ، وإذا قال زوج الأمة : راجعتها في العدة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل ، وإن انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي ( م ز ) ، وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم ، فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها ، فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة ، ولا تحل للأزواج ، وإن كان عضوا لم تنقطع ، ومن طلق امرأته وهي حامل وقال : لم أجامعها فله الرجعة ، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له ، وإذا انقطع لأقل من عشرة أيام فهي رجعة ، قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى ، وله أن والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ، يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها غيره نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ثم تبين منه ، ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى . والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ، وأن يكون المحلل يجامع مثله ، فإن تزوجها بشرط التحليل كره ( س ) وحلت للأول ( سم ) ، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث ( م ز ) ، ولو طلقها ثلاثا فقالت : قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها . والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا