[ ص: 185 ] [ تعليق الطلاق ]
" و " متى ما " و " كل " و " كلما " ، فإذا وألفاظ الشرط : " إن " و " إذا " و " إذا ما " و " متى وانحلت اليمين وانتهت إلا في " كلما " ، علق الطلاق بشرط وقع عقيبه كقوله لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو يقول لعبده : إن كلمت زيدا فأنت حر ، أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل عبد أشتريه فهو حر . وزوال الملك لا يبطل اليمين ، فإن وجد الشرط في ملك انحلت ووقع الطلاق ، وإن وجد في غير ملك انحلت ولم يقع شيء ، وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج والبينة للمرأة ، وما لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها ، كقوله : إن حضت فأنت طالق وفلانة ، فقالت حضت طلقت هي خاصة ، وكذا التعليق بمحبتها ، ولو قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق ، وعبدي حر ، فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد ، ولو قال : إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فثنتين فولدتهما ولا يدرى أيهما أولا طلقت واحدة ، وفي التنزه ثنتين ، ولو قال لها : إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فأولجه ولبث ساعة فلا شيء عليه ، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر ، ولو كان الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني . ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا