[ ص: 248 ] ولا يجوز أن يبيع ثمرة ، ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في سنبلها ، والباقلاء في قشره ، ويجوز بيع الطريق وهبته ، ولا يجوز ذلك في المسيل ، ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ، إلا أن يكون مؤجلا ؟ وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا ، ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ، ويجوز بيع العقار قبل القبض ( م ) ، ، وتجوز الزيادة في الثمن ( ز ) والسلعة ( ز ) والحط من الثمن ، ويلتحق ( ز ) بأصل العقد; ومن باع بثمن حال ثم أجله صح ، ومن ملك جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع حمل ; ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ، ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه وأهل الذمة في البيع كالمسلمين ، ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير; ويجوز بيع الأخرس ، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة; ويجوز بيع الأعمى وشراؤه ، ويثبت له خيار الرؤية ، ويسقط خياره بجس المبيع أو بشمه أو بذوقه ، وفي العقار بوصفه .