الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 128 ] فصل [ الصلاة على الجنازة ]

الصلاة على الميت فرض كفاية ، وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان ، ثم القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ، إلا الأب فإنه يقدم على الابن ، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي ، فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده ، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ، ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة . والصلاة أربع تكبيرات ، ويرفع يديه في الأولى ولا يرفع بعدها . يحمد الله تعالى بعد الأولى ، ويصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد الثانية ، ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة ، ويسلم بعد الرابعة ، ويقول في الصبي بعد الثالثة : اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا ، ولا قراءة فيها ولا تشهد ; ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي ، وغسل ، وصلي عليه ، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل عليه .

التالي السابق


فصل

( الصلاة على الميت فرض كفاية ) قال - عليه الصلاة والسلام - : " الصلاة على كل ميت " .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : " صلوا على كل ميت بر وفاجر " ولأن الملائكة صلوا على آدم وقالوا : هذه سنة موتاكم .

قال : ( وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان ) لأن في التقدم عليه ازدراء به . ولما روي أن الحسين بن علي حين توفي أخوه الحسن قدم سعيد بن العاص وكان أميرا بالمدينة ، وقال : لولا السنة لما قدمتك .

( ثم القاضي ) لأنه في معناه .

ثم إمام الحي ) لأنه رضي بعمامته حال حياته .

( ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ، إلا الأب فإنه يقدم على الابن ) لأن له فضيلة عليه فكان أولى . وعن أبي يوسف : الولي أولى بكل حال ، وإن تساووا في القرب فأكبرهم سنا ، وللأقرب أن يقدم من شاء لأن الحق له .

( وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي ) لأن الحق له .

[ ص: 129 ] قال : ( فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده ) لأن فرض الصلاة تأدى بالولي ، فلو صلوا بعده يكون نفلا ولا يتنفل بها ، ولأنه لو جاز إعادة الصلاة لأعادها الناس على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ولم يفعلوا ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر : " إن الصلاة على الميت لا تعاد ) .

قال : ( وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ) لإطلاق ما روينا ، فإذا تفسخ لم يتناوله النص ، وقدره بعضهم بثلاثة أيام ، والأول أصح لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة ولو علموا بعد الصلاة أنه لم يغسل غسلوه وأعادوا الصلاة ، ولو علموا ذلك بعد الدفن لا ينبش لأنه مثلة ولا يعيدها . وروى ابن سماعة عن محمد : يخرجونه ما لم يهيلوا التراب عليه لأنه ليس بنبش .

قال : ( ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة ) لما روى سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها ، ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة ، فيكون القيام بحذائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه .

وعن أبي يوسف أنه يقف للرجل حذاء الصدر ، وللمرأة حذاء وسطها ؛ لأن أنسا - رضي الله عنه - فعل كذلك ، وقال : هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والأول الصحيح .

قال : ( والصلاة أربع تكبيرات ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في صلاة العيد : " أربع كأربع الجنائز " .

( ويرفع يديه في الأولى ) لأنها تكبيرة الافتتاح .

( ولا يرفع بعدها ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن " ولم يذكرها .

[ ص: 130 ] ( يحمد الله تعالى بعد الأولى ) لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستفتح .

( ويصلي على نبيه - عليه الصلاة والسلام - بعد الثانية ) لأن ذكره - عليه الصلاة والسلام - يلي ذكر ربه تعالى . قال تعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) قيل : لا أذكر إلا وتذكر معي .

( ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة ) لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة .

( ويسلم بعد الرابعة ) لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة هكذا آخر صلاة صلاها - صلى الله عليه وسلم - وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا . قال أبو حنيفة : إن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن ، وإن دعوت بما يحضرك فحسن .

( ويقول في الصبي بعد الثالثة : اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا ) لأنه مستغن عن الاستغفار ، ولا يصلى على غائب لأنه إمام ومأموم وكلاهما لا يجوز مع الغيبة ، ولأنه لو جاز لصلى الناس على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأمصار ، ولو صلوا لنقل ولم ينقل . وأما صلاته على النجاشي فإنه كشف له حتى أبصر سريره ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يوم مات قال لأصحابه : ( هذا أخوكم النجاشي قد مات قوموا نصلي عليه ) ، فصلى وهو يراه وصلت الصحابة بصلاته .

قال : ( ولا قراءة فيها ولا تشهد ) أما التشهد فإن محله القعود ولا قعود فيها . وأما القراءة فلقول ابن مسعود : لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة قراءة ، لا فعلا ، ولا قولا ، كبر ما كبر الإمام ، واختر من أطيب الكلام ما شئت ، ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به ، أما بنية التلاوة مكروه .

[ ص: 131 ] قال : ( ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه ، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل عليه ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ) رواه أبو هريرة .




الخدمات العلمية