[ ص: 128 ] فصل [ الصلاة على الجنازة ]
الصلاة على الميت فرض كفاية ، وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان ، ثم القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ، إلا الأب فإنه يقدم على الابن ، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي ، فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده ، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ، ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة . والصلاة أربع تكبيرات ، ويرفع يديه في الأولى ولا يرفع بعدها . يحمد الله تعالى بعد الأولى ، ويصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام - بعد الثانية ، ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة ، ويسلم بعد الرابعة ، ويقول في الصبي بعد الثالثة : اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا ، ولا قراءة فيها ولا تشهد ; ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي ، وغسل ، وصلي عليه ، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل عليه .