قال : ( ، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج مكة مسيرة ثلاثة أيام ) وقال [ ص: 81 ] رحمه الله : يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي }ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها ، بخلاف ما إذا كان بينها وبين لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم مكة أقل من ثلاثة أيام لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم ( وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها ) وقال رحمه الله : له أن يمنعها لأن في الخروج تفويت حقه . ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها لأن المقصود لا يحصل به ( ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا ) لأنه يعتقد إباحة [ ص: 82 ] مناكحتها ، ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منها الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة ، حتى لا يسافر بها من غير محرم ونفقة المحرم عليها ، لأنها تتوسل به إلى أداء الحج . واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق . الشافعي