( نجس ) ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ، لقوله عليه الصلاة والسلام { وسؤر الكلب }ولسانه يلاقي الماء دون الإناء ، فلما تنجس الإناء فالماء أولى ، وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل ، وهو حجة على يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا رحمه الله في اشتراط السبع ، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى ، والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام . الشافعي