( ولا يجوز ) لأن الغنى الشرعي مقدر به ، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية ، وإنما النماء شرط الوجوب ( ويجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان لأنه فقير ، والفقراء هم المصارف ; ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب . دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ، وإن كان صحيحا مكتسبا )