( ومن لم يزك التي مر بها ) لقلتها ، وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ( ولو مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يعشرها ) لأنه غير مأذون بأداء زكاته . قال ( وكذا مر بمائتي درهم بضاعة ، وكان المضاربة ) يعني إذا مر المضارب به على العاشر رحمه الله يقول أولا : يعشرها ; لقوة حق المضارب ، حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروضا ، فنزل منزلة المالك ، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب ، وهو قولهما ، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة ، إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه ; لأنه مالك له . أبو حنيفة