( وإن جاز ) لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز ، كما إذا كفر بعد الجرح ، وفيه خلاف قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب رحمه الله ( ويجوز مالك ) لوجود السبب ، ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد ، خلافا التعجيل لأكثر من سنة رحمه الله ; لأن النصاب الأول هو [ ص: 431 ] الأصل في السببية ، والزائد عليه تابع له والله أعلم . لزفر