[ ص: 414 - 416 ] فصل في الغنم
( ليس في أقل من أربعين من صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الغنم السائمة رضي الله عنه وعليه انعقد الإجماع . ( أبي بكر ) لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به . والضأن والمعز سواء
ويؤخذ الثني في زكاتها ، ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن رحمه الله ، والثني منها : ما تمت له سنة ، والجذع : ما أتى عليه أكثرها . أبي حنيفة
وعن رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع . لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي حنيفة }. [ ص: 417 - 418 ] ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث إنما حقنا الجذع والثني رضي الله عنهم وقوفا ومرفوعا { علي لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا }ولأن الواجب هو الوسط ، وهذا من الصغار ، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز . وجواز التضحية به عرف نصا ، والمراد بما روي الجذعة من الإبل .
( ) لأن اسم الشاة ينتظمهما ، [ ص: 419 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام { ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث }والله أعلم . في أربعين شاة شاة
[ ص: 416 ]