باب صدقة السوائم . فصل في الإبل
قال رضي الله عنه : ( ، فإذا بلغت خمسا سائمة ، وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى تسع ; فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، إلى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ، إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية ( إلى خمس وثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة ( إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة ) [ ص: 395 ] وهي التي طعنت في الرابعة ( إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة ) وهي التي طعنت في الخامسة ( إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين ) . بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليس في أقل من خمس ذود صدقة