[ ص: 281 - 283 ] باب الاستسقاء ( قال رحمه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن أبو حنيفة جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى{ صلى الناس وحدانا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا }الآية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة . [ ص: 284 ]
( وقالا : يصلي الإمام ركعتين ) لما روي " { }رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رضي الله عنه . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول ابن عباس وحده ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد . محمد