[ ص: 227 - 233 ] باب صلاة الجمعة ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع }والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وهذا عند رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار أبي يوسف وهو الظاهر ، والثاني اختيار الكرخي الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلى ، بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله .