( ومن يكره له أن يخرج حتى يصلي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { دخل مسجدا قد أذن فيه }. قال : ( إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة ) لأنه ترك صورة تكميل معنى ( وإن كان قد لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ، أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع فلا بأس بأن يخرج ) لأنه أجاب داعي الله مرة ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا ( وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ، وإن أخذ المؤذن فيها ) لكراهة التنفل بعدها . صلى وكانت الظهر أو العشاء
[ ص: 177 ]