[ ص: 171 ] ( إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء ) لحديث ( ومن كان خارج المصر تنفل على دابته ) رضي الله عنهما قال { ابن عمر خيبر يومئ إيماء }ولأن النوافل غير مختصة بوقت ، فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة ، أما الفرائض فمختصة بوقت ، والسنن الرواتب نوافل . وعن رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار وهو متوجه إلى رحمه الله : أنه ينزل لسنة الفجر ; لأنها آكد من سائرها ، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز في المصر أيضا ، ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر ، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب . أبي يوسف
( فإن يبني ، وإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر . صلى ركعة نازلا ثم ركب
وعن رحمه الله : أنه يستقبل إذا نزل أيضا ، وكذا عن أبي يوسف رحمه الله إذا نزل بعدما صلى ركعة ، والأصح هو الأول ، وهو الظاهر . محمد